الشيخ محمد علي الگرامي القمي
320
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث ، يجوز « 1 » تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . ( مسألة 5 ) : لا قسمة للصغيرة ، ولا للمجنونة المطبقة ، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ، ولا للناشزة . وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، وليس عليه القضاء . ( مسألة 6 ) : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ؛ وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة ، سيّما ما عدا الأولى . ( مسألة 7 ) : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها ؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما ، فضلًا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج من منزله إلا لحقّ واجب . القول : في النشوز وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ؛ من عدم تمكين نفسها ، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك . ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك ؛ حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز « 2 » . ( مسألة 1 ) : لو ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان ؛ بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل ؛ بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن ، أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه وتثاقلًا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك يعظها ، فإن لم
--> ( 1 ) . بل يستحبّ . ( 2 ) . إلا إذا كانت العادة بحيث تكون هذه الخدمات كالشروط المبنى عليها العقد .